في رد على تويتر ، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعض منتقديه إلى قراءة الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور اللبناني بعناية.

وكان يشير إلى كلام بعض نواب تيار المستقبل الذين يتهمون رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور اللبناني بعدم موافقته على تشكيل حكومة على أساس مقترحات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

على الصعيد السياسي ، يمكن أن يتوجه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اليوم إلى قصر بعبدا الرئاسي لتقديم قائمة مماثلة لتلك التي رفضتها رئاسة الجمهورية. وقد يعلن انسحابه من تشكيل الحكومة المقبلة في نهاية هذا الاجتماع.

المادة 53 من الدستور اللبناني

(المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990)

  1. يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشترك في التصويت.
  2. يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف ، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ، على أساس المشاورات البرلمانية الضرورية التي يبلغه بنتائجها رسميًا.
  3. يصدر وحده مرسوم تعيين رئيس مجلس الوزراء.
  4. يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة وقبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
  5. يصدر وحده المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
  6. يحيل إلى مجلس النواب مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس الوزراء.
  7. يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
  8. يترأس الاحتفالات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
  9. يمنح النعمة بمرسوم. العفو لا يكون إلا بقانون.
  10. يرسل رسائل إلى مجلس النواب إذا لزم الأمر.
  11. يرفع أي أمر طارئ إلى مجلس الوزراء خارج جدول الأعمال.
  12. يدعو ، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ، مجلس الوزراء بصفة استثنائية كلما رأى ذلك ضرورياً.

Un commentaire?

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.