نشر مصرف لبنان التعميم رقم 161 الذي يشير إلى أنه سيوفر العملات الأجنبية للمصارف المحلية على أساس سعر منصته الإلكترونية صيرفة ، والتي سيتعين عليها حينها توفيرها بالكامل لعملائها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية بحسب شروط استخدام هذه المنصة.

وللتذكير ، أعلن مصرف لبنان أنه اتخذ سلسلة إجراءات تهدف إلى خفض المعروض النقدي بالليرة اللبنانية وضخ العملات الأجنبية بعد التدهور المفاجئ في تعادل الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء. وجاء هذا التدهور في حد ذاته عقب قرار محافظ مصرف لبنان برفع معدل التكافؤ بموجب التعميم 151 الذي يسمح بسحب الأموال المودعة في حسابات بالدولار أو بعملات أجنبية أخرى ، من 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 8.000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. ورأى مراقبون أن هذا القرار أدى إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي خفض قيمة الليرة اللبنانية.

يحاول محافظ بنك لبنان السيطرة على المعروض النقدي اليوم ، في حين أن تعادل الليرة اللبنانية يتقلب الآن بين 26000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي و 29000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، وهو أدنى مستوى تاريخي له.

نص المنشور

محافظ مصرف لبنان ، على أساس قانون النقد والتسليف ، ولا سيما المادة 70 والمادة 83 (الفقرة ب) ، اللتان تسمحان لمصرف لبنان بشراء وبيع العملات الأجنبية مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق. مع وزير المالية العامة ، حفاظًا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الحالية التي تواجه البلاد حاليًا ، وبناءً على موافقة وزير المالية بتاريخ 14/12/2021 ، وبناءً على القرار. لمجلس إدارة مصرف لبنان المنعقد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/12/2021 ،

تقرر ما يلي:

المادة 1: استثناء من أي نص تنظيمي صادر عن مصرف لبنان يتيح مصرف لبنان للمصارف الدولار الأمريكي نقدا على أساس سعر الصرف اليومي المعلن لليرة مقابل الدولار الأمريكي لعمليات التداول. تم إجراؤها على منصة تداول العملات الأجنبية الإلكترونية “صيرة” في اليوم السابق ، في حدود المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل بنك للشهر الحالي.

المادة 2: على المصارف أن تدفع جميع المبالغ المشار إليها في المادة 1 أعلاه ، بالدولار الأمريكي ، لعملائها بالسعر المذكور أعلاه ، بدلاً من دفع المبالغ العائدة لها بالليرة اللبنانية والناجمة عن عمليات السحب أو المعاملات النقدية من الأموال. حسابات أو مساهمات عائدة لها في الحدود المعتمدة لتنفيذ مثل هذه المعاملات مع البنك المعني.

المادة الثالثة: إذا رغب العميل في عكس ما هو مبين في المادة الثانية أعلاه ، فعليه إرسال طلب كتابي بهذا المعنى إلى البنك المعني.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار حتى 31/12/2020 م.

تعميم-أساسي-رقم-161-تاريخ-16-12-2021

Un commentaire?