Les derniers articles

Articles liés

تذكر وزارة العمل أن بعض المهن محجوزة للبنانيين

- Advertisement -

أصدرت وزارة العمل مرسوماً يذكّر بأن بعض المهن محجوزة للبنانيين فقط ، وهو قرار رُئي أنه يستدعي استدعاؤه بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلاد الأرز.

حسب نص الوزارة

وزير العمل ،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة) ،
على أساس قانون 10 تموز (يوليو) 1962 (المتعلق بالدخول والخروج من لبنان) ،
على أساس المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته ، ولا سيما المادتين 8 و 9 (تنظيم عمل الأجانب) ،
على أساس التعميم رقم 4/1 تاريخ 4/10/2021 (مع التذكير بهذا التفضيل يجب إعطاء العامل اللبناني للعمل في الإدارات والمؤسسات والبلديات والبنوك العامة) ، في
وفق مقتضيات المصلحة العامة ، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي اقتضت مراجعة قائمة المهن التي يجب أن تقتصر ممارستها على اللبنانيين ،

يقرر ما يلي:

المادة 1: من الوظائف والمهن التي ترى وزارة العمل أنها تقتصر على اللبنانيين فقط:
1- جميع الوظائف أيا كان نوعها مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

2- المهن التي ينظمها القانون والتي تقتصر حق مزاولة المهنة على المنتسبين إلى اتحاد المهن وبعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة عند الضرورة (مثل: محاماة ، مهندس ، طب ، صيدلة ، طبوغرافي …) .

3 – جميع الأنشطة التجارية والاستيراد والتصدير جملة أو تجزئة لجميع أنواع البضائع والبضائع.

4- الشركات ذات الصلة بالتجارة السياحية على اختلاف أنواعها (مؤسسات مخصصة للسكن ، ومؤسسات مخصصة للتموين ، ومؤسسات تستثمر في المعدات والمنشآت ذات الطابع السياحي أو للأغراض السياحية ، وإقامة المهرجانات السياحية ، ووكالات السفر والسياحة ، والنقل السياحي. ) بحيث يقتصر اللبنانيون على ممارسة المهن السياحية وليس سيما: مدير مؤسسة سياحية ، موظف استقبال ، مضيف غرفة ، طباخ ، طاه ، عشاء ، طاه ومساعد طاه متخصص في المطبخ العربي ، موظف صالون ، صيانة ومعدات سياحية المؤسسات ، المنقذ ، مراقب ومدرب الأنشطة السياحية (التزلج على الجليد …) ، مرشد سياحي سمكي ، سائق حافلة أو سيارة ركاب وغيرها من المهن ذات الصلة.

5- جميع الشركات مهما كانت طبيعتها في القطاعات المصرفية والمالية والمحاسبية والتأمينية.

6- الوظائف الإدارية بجميع أشكالها مهما كانت المؤسسة أو الشركة بما في ذلك: رئيس مجلس الإدارة ، والمدير ، ونائب المدير ، ورئيس قسم شؤون الموظفين ، وأمين الصندوق ، والمحاسب ، والسكرتير ، والمدير. كاتب ، كاتب العدل ، أمين المحفوظات – الوكيل التجاري ، الوكيل التجاري ، مراقب العمل ، مراقب الأعمال ، أمين المستودع ، إدخال المعلومات ، الكاتب ، المفتش ، وكيل المشتريات ، تدقيق الجودة ، مدير المبيعات ، العلاقات العامة أرشيفي.

7- الشركات المرتبطة بالقطاع الصحي: جميع الشركات في الصيدليات ، الصيدليات ، المعامل ، العيادات ، مراكز الأشعة ، المستشفيات ، النظارات ، المعدات الطبية ، مراكز التجميل ، المكملات الغذائية ، العلاجات النفسية وأعمال التمريض بأنواعها.

8- الوظائف المتعلقة بالمهن التربوية في التعليم قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني ، بما في ذلك: مدرس أو مدرس ، باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ، باحث ، مشرف ، مدير ، مكتبة إدارة ، تنسيق الكتب ، حضانة وغيرها. الشغل.

9- الوظائف المتعلقة بالإعلام والإعلان: تصميم الإعلانات والترويج والإعلان والعلاقات العامة والمذيع والصحفي والإعلامي باستثناء الصحفي ومقدم البرامج والمنتج والمخرج والمصمم والمحرر والمبرمج وكاتب السيناريو والكاتب ، إلخ. . .

10- في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد البناء ، أعمال المسح ورسم الخرائط ، عمليات التخليص الجمركي للبناء ، التمديدات الكهربائية والصناعة ، تركيب وصيانة شبكات الكهرباء والإنارة ، وضع اللوح الجصي ، الألمنيوم ، الحديد ، الخشب ، الديكور. والسباكة وجميع الأعمال المتعلقة بالبناء والمراقبة والتنفيذ والمراقبة والإدارة ، ما لم يكن صاحب العمل عملاً والعمال مسجلين باسم الشركة وفي حدود النسب التي تحددها اللوائح المعمول بها.

11- المهن الحرفية التي لا ينظمها قانون أو نقابي أو غيره وعلى وجه الخصوص:
– صنع وبيع المصوغات بأنواعها بما فيها الأحجار الكريمة.
– الخياطة وتصميم الأزياء والخياطة وإصلاح الملابس والحياكة والتطريز وصناعة وتجارة الملابس.
– الكي والغسيل.
صالونات الكوافير النسائية والرجالية والديكور والتجميل والمكياج وجميع المهن المتعلقة بأعمال الديكور والتجميل.
الطباعة والتجليد والتحرير.
– عمل الجزارين وتصنيع وبيع وطبخ اللحوم بأنواعها.
– الصيد البحري وتصنيع وتجارة جميع منتجات المأكولات البحرية
– صناعة وبيع وتجارة الحلويات الشرقية والغربية.
تصنيع وبيع وتجارة وخبز الخضار والفواكه وجميع أنواع المواد الغذائية بما في ذلك المعجنات سواء كانت على شكل مناقيش أو بيتزا أو فطائر أو صفيحة أو غير ذلك.
– تصنيع وتجارة منتجات الألبان والأجبان وجميع منتجات الألبان.
تصنيع وبيع وتجارة المكسرات والفواكه المجففة والقهوة والشاي.
– ميكانيكا وتزوير ودهان وكهرباء وإطارات وقطع غيار زيوت السيارات وجميع المركبات المتحركة.
– في محطات الخدمة البنزين والديزل وأعمال تغيير الزيت.
– أعمال التشكيل والدهان بكافة أنواعه.
– صنع الاثاث والمفروشات وتجارة ودهان الاثاث.
التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو وتصميم الصور والأفلام وجميع الأعمال المتعلقة بقطاع التصوير الفوتوغرافي والإنتاج الفني.
المكتبات: بيع القرطاسية والكتب وتصوير الكتب والوثائق.
– التجارة الإلكترونية: الصيانة والإصلاح والبرمجة والبيع والتجارة: الأجهزة الخلوية والكهربائية والهاتفية بأنواعها والمكيفات المبردة والآلات بأنواعها وأجهزة الكمبيوتر.
– صيانة وإصلاح وتشغيل وبرمجة وتمديد شبكات الإنترنت والبرمجة ، بما في ذلك برمجة وإدارة المواقع الإلكترونية ، والعمل في شركات توزيع الإنترنت ، وشركات خدمات الإنترنت وجميع الأعمال المتعلقة بهذا القطاع.
صيانة المولدات وتحصيل فواتير الاشتراكات والكهربائيين.

12- المهن الخدمية: الحارس ، الحارس ، الأمن الخاص ، السائق ، عامل التوصيل ، موظف الاستقبال ومندوب خدمة العملاء ، البواب ، العاملون في الأفران ، الباعة في السوبر ماركت والمتاجر ، عمال المصنع ، وعمال النظافة في الجامعات والمستشفيات والمدارس والفنادق.

13- بشكل عام ، جميع الوظائف والمهن المتاحة لشغلها عمال لبنانيون.

المادة الثانية: الاستثناءات:
1- يُستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ، والأجانب من أم لبنانية أو متزوجة من لبنانية. بطاقة مكتومي مع مراعاة الشروط الخاصة بالمهن التي ينظمها القانون.
2- يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وذلك على سبيل الانتقاص من مبدأ حصر المهن على اللبنانيين في حال عدم توفر اللبنانيين بشرط أن تكون نسب الأجانب يجب مراعاة نسبة العاملين إلى اللبنانيين ، بحيث تكون النسبة العامة في جميع المؤسسات والمصالح المذكورة مثلاً ثلاثة لبنانيين لكل أجنبي أ ، عدا هذه النسبة: مطاعم ، حيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي ، وفي المنشآت التي تستخدم عمال النظافة أو عمال النظافة أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران التي يكون البلاغ فيها لبنانياً ضد أجنبي. أما بالنسبة للمنشآت التي تقوم بأعمال البناء فنسبة لبناني واحد لثلاثة أجانب.
3 – للوزير ايضا اعفاء احدى الشركات او المؤسسات التي تقوم باستقدام الاجانب بشرط ان يكون مبرر الطلب مبنيا على اسباب جدية ومقنعة.

المادة الثالثة: بموجب المادة 74 من القانون رقم 220 تاريخ 29 ماي 2000 (المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) ، أرباب العمل في القطاع الخاص الذين لا يقل عدد موظفيهم عن ثلاثين (30) وأكثر من ستين ( 60) ملزمون بتوظيف المعاقين براتب ، والذين تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة. أما إذا تجاوز عدد العاملين في المؤسسة الستين ، فإن صاحب العمل أو المؤسسة ملزم بتوظيف المعاقين بنسبة لا تقل عن ثلاثة بالمائة (3٪) من راتبه ، مستوفين المؤهلات المطلوبة. يجب أن يتحقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التطبيق الصحيح لالتزام أصحاب العمل بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ويجب ألا يصدر تفويضًا لصاحب العمل المخالف.

المادة الرابعة: لا يجوز منح الإذن المسبق وتجديد تصريح العمل لأصحاب العمل الأجانب إذا أدى ذلك إلى الالتفاف على هذا القرار.

المادة الخامسة: مهنة الأجنبي محددة بوضوح في الطلب ولا يمكن تفسيرها بعدة طرق ، وأي طلب يتضمن كلمة خبير ، فني ، منسق ، مستشار متخصص ، متخصص ، إلخ. مرفوضة بحيث يجب تحديد نوع الخبرة أو التنسيق أو العمل الفني سواء كان المستشار أو المختص الخاضع لتصريح العمل.

المادة السادسة: تلغى قائمة المهن التي يحق للأجانب مزاولتها والمدرجة على موقع الوزارة والمبلغ عنها للأمن العام ، وتعتبر كما لو لم تكن كذلك ، ويحظر الاستفادة منها أو تطبيقها. تحدد الإجازة والموافقة المبدئية الفئة التي ينتمي إليها العامل.

المادة السابعة: يشترط قيد في ملف طلب إذن العمل أو في الموافقة المبدئية أو المسبقة قرار التفويض بممارسة المهنة لمقدم الطلب أو المنشأة التي يعمل بها في حال اقتضت اللائحة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. مهنة ، على سبيل المثال:

1. شركة أو مؤسسة سياحية (جميع الماركات): الإذن بقرار إنشاء واستثمار السائح لمؤسسة وزارة السياحة (وفق أحكام المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970) شروط اقامة السياحة الاستوسمارالماسات وتعديلاته).
2. مركز المساج: الموافقة الممنوحة وفقا لمشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/06/1962 (المتعلق بالتدليك الطبي والتجميل) والحصول على موافقة المحافظ على استيفاء المركز للاشتراطات. النظافة والسلامة العامة والأخلاق
3- بالنسبة للاتحادات والأندية الرياضية: تصريح أو قرار بتأسيس الجمعية أو النادي
4- بالنسبة للمنشآت المصنفة: قرار الترخيص بممارسة المهنة الصادر عن المحافظ أو القائم
5- المصانع: قرار الترخيص بإنشاء المصنع من قبل وزارة الصناعة.
6- مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والديكور: إحضار شهادة صحية وشهادة مراقبة حالة المسافة بين الصالونات المنصوص عليها في اللائحة النقابية.

المادة 8: الموافقة الأولية أو المسبقة شخصية ولا يمكن نقلها إلى طرف ثالث.

المادة التاسعة: يجب أن تكون إعادة النظر مدفوعة ومبررة بوثائق وتقدم للوزير مصحوبة بفحص من قبل الدائرة المختصة في مشروعية الطلب واستيفائه للشروط القانونية ومبررات الرد عليه.

المادة العاشرة: الإذن بالعمل والترخيص المسبق جزء من قرارات الدعاية التي يقتصر أثرها على تطبيق شروط صاحب العمل على القوانين والأنظمة النافذة. يتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن دقة البيانات ، وفي حالة حدوث انتهاك ، سيتم استرداد الترخيص أو الموافقة المسبقة وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها على المخالف والطالب.

المادة الحادية عشرة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض الجاني للمساءلة.

المادة الثانية عشرة: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به يوم نشره.

Recommande par Libnanews
Indicateurs économiques du Liban

Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.

- Advertisement -
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

A lire aussi